ويأتي في أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية وعدم جواز تبديلها في كتاب الوصية ما يدل على ذلك.
(24) باب حكم من أعطى مالا " ليحج عن صاحبه فحج به عن نفسه 929 (1) كا 251 - محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا " مالا " يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال يب 579 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن (و - خ ل) الحسين بن يحيى (بن عثمان - وافى) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى وذكر مثله فقيه 194 - قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ك 13 - كتاب حسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " دراهم ليحج بها عنه فحج بها عن نفسه قال هي للأول.
ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (30) حكم ما لو مات النائب ولم يحج قوله عليه السلام وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.
باب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها بعضهم وكلهم في الاجر شركاء 930 (1) كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عمن ذكره عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم فقال لي كلهم شركاء في الاجر فقلت لمن الحج قال لمن صلى في الحر والبرد.
فقيه 158 - سئل علي بن يقطين ابا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الاجر فقال لمن الحج فقال لمن صلى بالحر والبرد.