(ع) إذا أردت وذكر مثله.
فقيه 158 - ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (35) استحباب تشريك الأبوين في الحج قوله (ع) تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه وفي مرسله فقيه (2) نحوه ويأتي في باب (32) استحباب ذكر النائب المنوب عنه عند الذبح من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع (40) باب ما ورد في اجر من حج عن الاخر ومن حج عنه وانهما يشتركان حتى إذا قضى طواف الفريضة 992 (1) يب 576 محمد بن يعقوب عن - كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن - 1 - عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا " - 2 - يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا " من العمرة إلى الحج الا اشترط - 3 - عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من - 4 - وادى محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان - 5 - لك تسع بما أتعبت من بدنك فقيه 194 - روى ان الصادق (ع) أعطى رجلا " ثلثين دينارا " فقال له حج عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع وله واحدة 993 (2) ك 12 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه أحج رجلا " عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك ان قضيت ما شرطناه