ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة.
(12) باب جواز العمرة بعد الحج لنفسه أو غيره إذا أمكن الموسى من رأسه وانقضت أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها 1345 (1) فقيه 199 - أبان عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال حسن.
1346 (2) يب 572 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
1347 (3) فقيه 198 - معاوية بن عمار قال سئل أبو عبد الله عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
1348 (4) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس.
1349 (5) ك 189 و 161 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن العمرة بعد الحج فقال إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر.
وتقدم في رواية الدعائم (3) من باب (29) ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء من أبواب النيابة قوله عليه السلام فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف.
وفي رواية ابن عمار (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه (إلى أن قال عليه السلام) هي