(4) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس بقتل البقة في الحرم وغيره.
395 (5) يب 552 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل (والقمل - خ) والبق في الحرم.
396 (6) فقيه 185 - حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا بقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهي السقاء وتضرم البيت عليه اهله.
ويأتي في أحاديث باب (104) ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب من أبواب (9) ما يجب اجتنابه على المحرم ما يناسب ذلك فراجع.
(51) باب حكم اخراج ما ادخل الحرم من السبع مأسورا وجواز شراء الفهود من منى ومن مكة واخراجها 397 (1) يب 552 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن فقيه 167 أبي - 1 - عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه.
398 (2) كا 231 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نصر قال أخبرني حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه.