وتقدم في رواية معاوية (12) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ليس ينبغي لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
(14) باب ان من نذر ان يحرم قبل الميقات وليف لله بما قال 1506 (1) يب 461 صا 88 - الحسين بن سعيد عن حماد عن (علي - خ) الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه شكرا " ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.
1507 (2) يب 461 صا 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي ابن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة.
1508 (3) يب 336 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا " من بلاء ابتلى به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة.
1509 (4) يب 462 صا 88 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.
1510 (5) يب 336 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه بنعمة اما ان يكون مريضا " أو يبتلى ببلية فأنعم الله عليه فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.
1511 (6) يب 335 ج 2 - محمد بن أحمد الكوكبي عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي