أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت (أ - كا) لها (له - كا صا) اجر في حجتها قال نعم (كا - قال وسئلته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت).
834 (2) فقيه 195 - الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج المحاسن 66 - البرقي عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
ك 5 - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص في خبر سقط اوله ما تقول في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له (وذكر مثله).
835 (3) فقيه 195 - روى عن يب 448 صا 148 - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج المعتبر 327 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وان فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ثم يستأنف حجة الاسلام فيما بعد (والظاهر أن قوله وان فاته الخ من فتوى المحقق ره) فقيه 156 - روى في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين معتقا " فقد أدرك الحج.
836 (4) ك 5 - بعض نسخ الرضوي والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.
(21) باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه عن حجة الاسلام ويستحب ان يعيد 837 (1) يب 449 صا 145 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذنية عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن