قال قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأموات والاحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم للجمعة عشية الخميس كما تهيأ اليهود عشية الجمعة لسبتهم ولاحظ الباب المتقدم فإنه في بعض أحاديثه ما يناسب ذلك.
(29) باب ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء إذا قضى المناسك 943 (1) فقيه 192 - سئل ابا عبد الله عليه السلام يحيى الأزرق عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
944 (2) كا 251 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
945 (3) ك 13 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء عن عمرة أو طواف.
ويأتي في رواية الأزرق (5) من باب (40) ما ورد في اجر من حج عن الاخر قوله عليه السلام من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
(30) باب حكم ما لو مات النائب ولم يحج أو أفسد الحج 946 (1) يب 566 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.