وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (5) من باب (18) انه ليس على المملوك حج من أبواب وجوب الحج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم وفي رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله عليه السلام أو ليس قد أعتقت بولدها تحج عنها.
وفي أحاديث باب (1) انه يجب على الموسران يستنيب من أبواب النيابة ما يدل على جواز استنابة الرجل عن الرجل.
وفي رواية الدعائم (8) من هذا الباب قوله امرأة سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال صلى الله عليه وآله نعم فافعلي وفي رواية الفضل (9) قوله صلى الله عليه وآله فحجي عن أبيك وفي رواية أبو الفتوح (10) قولها أيجوز ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز وفي رواية الحارث (7) من باب (2) ان الموسران مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها اي عن بنته) فإنها لك ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (2) من باب (3) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله اجزاه قوله فأحج عنه بعض اهله رجلا " أو امرأة هل يجزى ذلك (إلى أن قال عليه السلام) أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه.
ويأتي في رواية زيد (6) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة وفي رواية بكر (9) قوله ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.
(7) باب جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج 878 (1) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
779 (2) يب 564 صا 319 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - عدة من