مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد (قد - يب ط) أوصى حجوا عنى مبهما " ولم يسم شيئا " ولا ندري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال (19) باب ان من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام فيجعل في الحج ان كان واجبا " وكذا يجب تقديم الحج على العتق والزكاة والصدقة إذا أوصى بها عند قصور التركة 923 (1) يب 574 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به ويسئل فإن كان الفضل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج أفضل حج به عنها فقال عليه السلام ان كان عليها مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلى من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (ع) 924 (2) كا 238 - ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي يب 397 - ج 2 - علي بن الحسن (بن فضال - خ) عن أحمد (بن الحسن) عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني (رجل - كا) عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت ان ينظر قدر ما يحج به (فيسئل عنه - يب) فإن كان أمثل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج أمثل حج عنها فقلت له (لهم - يب) ان (كان - كا) عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك وتقدم في أحاديث باب (11) ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصر التركة يحج عنه من أقرب ما يكون من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يدل على ذلك.
(٣٠١)