وتقدم في رواية معاوية (45) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله انى كنت اخرج لليلة أو لليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة اي أبة ان عمرتنا شعبانية وأقول لها اي بنية انها فيما أهللت وليست فيما أحللت.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع ولاحظ باب (13) ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبوابه.
(9) باب ما ورد في أن من اهل بالعمرة في شهر وأحل في آخر يكتب له فيما نوى أو في أفضلهما 1322 (1) كا 311 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر (رمضان - خ) وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي (قد - كا) نوى أو يكتب له في أفضلهما.
فقيه 198 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر (وذكر مثله) تقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
وتقدم في أحاديث باب (13) ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبوابه ما يدل على أن العمرة يكتب له فيما نوى.
(10) باب ما ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وآله في ذي القعدة وفي غيرها 1323 (1) كا 235 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى