صاحب الدراهم - (حمله الشيخ ره على من أعطى غيره من قاطني مكة والحرم.) (13) باب حكم من أعطى مالا " ليحج به عن بلد فحج به عن بلد آخر 907 (1) كا 250 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محبوب يب 565 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (علي - يب) بن رئاب عن حريز (بن عبد الله - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا " حجة يحج (بها - كا) عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه (المناسك - يب) فقد تم حجه فقيه 194 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " (وذكر مثله إلا أنه قال فحج بها عنه).
(14) باب ان من أعطى حجة هل يجوز له ان يعطيها غيره أم لا 908 (2) يب 566 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال عليه السلام لا بأس.
يب 579 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عيثم (عثمان - خ) بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل وذكر مثله.
(15) باب ان من أوصى بحجة هل يجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أم لا 909 (1) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات