وتقدم في رواية زكريا (1) من الباب المتقدم قوله أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال عليه السلام ما كان دون الميقات فلا بأس.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
وفي رواية أبي سعيد (1) من باب (23) ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة يغرمها قوله من أوصى بعشرين درهما " في حجة قال (ع) يحج بها رجل من حيث يبلغه.
(17) باب حكم من أوصى بمال ليحج عنه به في كل سنة ولا يكفى 919 (1) كا 251 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار يب 396 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت (إلى أبي محمد - 1 -) عليه السلام ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة - 2 - إلى عشرين دينارا " وانه قد انقطع طريق البصرة لتضاعف - 3 - المؤنة على الناس فليس - 4 - يكتفون بعشرين - 5 - (دينارا " - كا) وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم - 6 - فكتب عليه السلام يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء الله.
فقيه 197 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام أعلمك يا مولاي أم مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك حجة في كل سنة بعشرين دينارا " وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤنة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين فكتب