سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (1) تعيين المواقيت قوله عليه السلام ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
ويأتي في رواية أبي خالد (10) من باب (37) مواضع قطع التلبية للمتمتع من أبواب الاحرام (8) قوله سألته عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال عليه السلام يقطع عند عروش مكة.
(12) باب حكم من أحرم دون الميقات 1490 (1) كا 254 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة (بحجة - خ) في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ ان أحب ان يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا " وان أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منع ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.
العلل 156 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال قال إبراهيم الكرخي سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم (وذكر مثله).
يب 461 صا 87 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج (أو - يب ط) من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى اهله فليرجع فانى لا أرى عليه شيئا " فان أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه (ممن - صا) قد أعلن الاحرام.