الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
(10) باب حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج 02 9 (1) يب 563 صا 318 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار (و - يب) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا أكلوا.
903 (2) فقيه 196 - روى (عن - خ) هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثة قال هم أحق بميراثه ان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.
ك 12 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام وذكر نحوه.
وتقدم في رواية معوية (4) من باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.
وفي رواية ضريس (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن لم يكن ترك مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.