قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له أرى انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل طير شاة.
370 (3) يب 547 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) (قال - خ) إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
371 (4) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيدا له ان يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم. ولاحظ باب (41) ان الطير أو الصيد إذا ادخل الحرم خطى سبيله (44) باب انه من كان محلا في الحرم فرمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فعليه الفداء 372 (1) كا 230 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم (في الحل - خ) فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جائته من قبل الحرم قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
373 (2) يب 550 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلا حظ.