مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ 822 (5) يب 575 - الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته عن امرأة فقالت إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قال إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك ولاحظ باب (20) ان المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين يجزى عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج.
(19) باب انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا باذن المالك الا انه لا يجزى عن حجة الاسلام إذا أعتقا واستطاعا ويستحب الحج عن أم الولد إذا ماتت 823 (1) يب 448 - محمد بن يعقوب عن كا - 242 عدة من أصحابنا عن صا 141 سهل بن زياد (عن محمد بن الحسن بن شمون كا - 1 -) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا " إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ولو أن غلاما " حج عشر حجج - 2 - ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا يب 447 صا 147 فقيه 195 مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر حجج (ثم أعتق - صا) كانت عليه حجة - 3 - الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
824 (2) يب 447 صا 147 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان - 4 - عليه اعادة الحج.