(ثم يحل - يب كا صا) ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس.
1134 (10) يب 495 صا 128 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى.
1135 (11) فقيه 188 - النضر بن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت و أحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استفتيته في أمره فكتب عليه السلام إلى مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة:
1136 (12) ك 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل فإذا صلى الظهر أحرم وان قدم آخر النهار فلا بأس ان يتمتع ويلحق الناس بمنى وان قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة.
1137 (13) يب 495 صا 126 - 128 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال (قد - يب) قدم أبو الحسن متمتعا " ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم اهل بالحج وخرج فقيه 188 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن محمد بن ميمون مثله.
1138 (14) يب 495 صا 128 موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة قال (فقال - خ) إلى السحر من ليلة عرفة يب 495 - صا 129 - عنه عن حسن عن علاء عن محمد بن مسلم (مثله).