أبواب النيابة وما يتعلق بها (1) باب انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه الحج إذا لم يتمكن بنفسه وانه يجزيه ان حج عنه ابنه 842 (1) كا 441 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 194 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان (رجل - كا) موسر - 1 - حال بينه وبين الحج مرض أوامر يعذره الله تعالى فيه فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه) صرورة لا مال له.
وتقدم مثل ذلك عن يب في ذيل رواية الحلبي (40) في باب (2) وجوب الحج والعمرة من أبواب وجوبهما 843 (2) يب - 450 - محمد بن يعقوب عن كا 241 - محمد بن يحيى عن يب 578 - أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - يب 450 كا) عن القاسم (بن محمد - يب 450 كا) عن علي (بن أبي حمزة - يب 450 - كا) قال سئلته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له 844 (3) كا 241 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 450 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول لو أن رجلا " أراد الحج فعرض له