(11) باب ان الرجل إذا حج جمالا " أو أجيرا " أو تاجرا " أو مجتازا " بمكة يجزيه عن حجة الاسلام إذا كان مستطيعا " 793 (1) فقيه 194 معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حجة الجمال تامة أم ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة (ويأتي هذه الرواية عن الكليني والشيخ في ذيل رواية معاوية بن عمار (3) من باب (19) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال) 794 (2) كا 242 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 194 - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال لابل حجته تامة.
795 (3) ك 5 - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه قال سئلته عمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها قال عليه السلام فحجته تامة.
796 (4) كا 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 195 - معوية - 1 - بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يمر مجتازا " يريد اليمن أو غيرها من البلدان - 2 - وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد - 3 - أيجزيه ذلك من - 4 - حجة الاسلام قال نعم.
797 (5) يب 579 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين مسألة.