399 (3) يب 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له فهود تباع على (إلى - خ ل) باب المسجد ينبغي لاحد ان يشتريها ويخرج بها قال لا بأس.
(52) باب انه ينبغي لأحد أن يدخل الحرم بسلاح الا ان يغيبه 400 (1) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 165 - حريز (بن عبد الله - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (لاحد - خ كا) ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه - 1 - يعنى يلف على الحديد شيئا.
401 - (2) كا 228 - محمد بن يحيى عن محمد عن الحسن عن صفوان عن شعيب العقرقوفي - 2 - عن فقيه 165 أبي بصير - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد مكة (أو المدينة - فقيه) أيكره ان يخرج معه - 4 - بالسلاح فقال لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
402 (3) الخصال 158 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الكعبة عن علي (ع) في حديث الأربعمائة) الا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
(53) باب ما ورد في أن آدم (ع) لما أراد أن يغشى اهله خرج بها من الحرم ثم يغتسلان ويرجعان فهل يستحب ذلك أم لا 403 - (1) كا 71 و 139 ج 2 - ابن شهرآشوب في المناقب عن علي بن الحسين