عليهم السلام ان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله سئلته فقالت إن فلانة مات عنها زوجها أفتخرج في حق ينوبها إلى أن قال قالت أفتحج قال صلى الله عليه وآله نعم.
ويأتي في أحاديث باب وجوب إقامة المطلقة رجعيا " في بيت زوجها فلا تخرج الا باذنه وباب جواز خروج المرأة في عدة الوفاة في قضاء الحقوق ما يدل ذلك فراجع.
(6) باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالاستطاعة وما ورد في تفسيرها وفي انه لا يحج الا من كتب في الوفد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (سورة آل عمران ى 91) وقال جل ذكره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الخ (س البقرة ى 193).
741 (1) يب 447 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 240 على (بن إبراهيم صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئل حفص الكناسي ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا " في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (فلم يحج - صا) فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا " في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم.
742 (2) توحيد الصدوق 360 - حدثنا أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا (في - ئل) بدنه مخلا سربه له زاد وراحلة.
ئل 139 - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام