شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت (له - خ) هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك شيئا بشئ.
379 (5) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من رمى صيدا في الحل فاصابه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه فيه.
(47) باب جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل فيدخل الحرم للمحل وعدم جواز اكل ما ذبح منه في الحرم 380 (1) يب 555 214 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علي بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به.
381 (2) ك 119 و 126 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام (وأي 126) حمام ذبحت في الحل وادخلت (في 126) الحرم فلا بأس بأكلها وان كان محرما وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله لأنه انما ذبح بعد أن دخل مأمنه.
382 (3) يب 554 صا 213 موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وقال إن ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
383 (4) يب 554 صا 213 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل - 1 - مكة اكله المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا