832 (10) فقيه 197 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة ان تحج عنها قال أوليس قد عتقت لولدها (بولدها - خ) يحج عنها.
وتقدم في رواية الحكم (2) من باب (16) استحباب الحج للصبى قوله عليه السلام والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
وفي رواية الفضل (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ان خرجت بهن (اي بالجواري) فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على أن العبد إذا حج لا يجزى عن حجة الاسلام وفي رواية شهاب (1) من هذا الباب قوله فأم ولد أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت إلها اجر في حجها قال نعم.
وفي رواية عبد الله (7) من باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين من أبواب (4) النيابة قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء.
وفي جميع أحاديث باب (78) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج للعبد وفي أحاديث باب (3) ان من امر مملوكه ان يتمتع أو اذن له فاما ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم من أبواب الذبح ما يدل على جواز حج المملوك بل استحبابه باذن المالك.
(20) باب ان المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين أو أحدهما يجزى عن حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران 833 (1) يب 447 - صا 148 - محمد بن يعقوب عن كا 242 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له أيجزى عن العبد حجة الاسلام قال نعم قلت فأم ولد