الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب (له - كا) ان يخرج منها الا محرما " ولا يتجاوز - 1 - الطائف انها قريبة من مكة.
1159 (4) يب 493 محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كاط) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة متمتعا " في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما " و دخل ملبيا " بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما " ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على احرامه وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى - كا) قلت فان (هو - خ كا) جهل فخرج إلى المدينة أو - 2 - إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما " أو بغير احرام.
فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما " قلت فان الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة (و - كا) هي عمرته وهي المحتبس - 3 - بها التي وصلت بحجته - 4 - قلت فما فرق (ما - خ) بين المفردة وبين عمرة - 5 - المتعة (بها - كأخ) إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوى العمرة - 6 - ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا " - 7 - بها لأنه لا يكون ينوى الحج.
1160 (5) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل قدم متمتعا " ثم أحل قبل ذلك - 8 - اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها.