أحاديث الباب فان غير واحد منها يدل باطلاقه على جواز ذلك.
(34) باب انه يجوز للرجل ان يحج عن أبيه ويتمتع لنفسه أو لامه 969 (1) فقيه 197 جعفر بن بشير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه (أ - خ) يتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه ويأتي في رواية الحارث (5) من باب (2) من يجب عليه الهدى أو الأضحية من أبواب الذبح قوله رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال عليه السلام ان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.
(35) باب استحباب تشريك الأبوين والمؤمنين في الحج المندوب 970 (1) كا 252 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك اخوتي في حجتي قال نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا " ولهم حجا " ولك اجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.
971 (2) فقيه 199 - معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أبي قد حج ووالدتي قد حجت وان (أخواي - خ) قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا " ولك حجا " ولك اجرا " بصلتك إياهم.
972 (3) كا 252 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل