له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل الخ.
وفي الرضوي (22) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج قوله وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة.
ويأتي في رواية معاوية (1) من باب (20) احكام من فاته الحج من أبواب (14) الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام ولا عمرة فيها (اي في أيام التشريق وفي الرضوي (2) قوله عليه السلام فإنه لا عمرة فيها وإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى وعليه الحج من قابل.
وفي رواية داود الرقي (3) قوله ان قوما " قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال عليه السلام نسأل الله العافية (إلى أن قال) وان أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى وقت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
(13) باب نوادر العمرة 1350 (1) ك 189 - بعض نسخ الرضوي أبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أرأيت العمرة التي أتى علي عليه السلام بابنة حمزة اية عمرة هي قال هي عمرة الصلح وهي عمرة القضاء.
أبواب مقدمات الحج وما يتعلق بها (1) باب ان أحوال الحج كأحوال الموت فيستحب الوصية عند ارادته 1351 (1) ك 188 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان أحوال الحج كأحوال الموت فكما يكتب الانسان وصية عند الموت كذلك عند الحج وكما يركب على راحلته يحمل على الجنازة وكل امرء يوما " سيركب كارها على النعش أعناق العدى والأقارب وإذا دخل البادية فكأنما ادخل قبره والاغتسال للاحرام