وفى رواية عبد الرحمن (2) مثله وفي رواية الرضوي (3) قوله عليه السلام والأصغر العمرة وفى رواية زرارة (12) قوله عليه السلام والحج الأصغر العمرة (1).
ويأتي في رواية أبي بصير (3) من باب (3) ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة قوله عليه السلام العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة وفى رواية ابن أبي نصر (4) قوله أواجبة هي (اي العمرة) قال عليه السلام نعم وفي رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
ويستفاد من سائر أحاديث الباب أيضا " وجوبه وما تدل على فرض العمرة أكثر مما ذكر ولكن لا يحتاج إلى التطويل فإنه من الضروريات.
(3) باب ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة وان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة دون العمرة المفردة 1290 (1) يب 572 صا 325 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
1291 (2) ك 189 - العياشي في تفسيره عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وأتموا الحج والعمرة لله قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المتفرقة قال نعم كذلك امر رسول الله.
1292 (3) فقيه 198 - المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
1293 (4) يب 571 صا 325 محمد بن يعقوب عن كا 311 عدة من أصحابنا