ولا ينبغي لهم ان يمنعوها.
722 (8) يب 561 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس وان كان لها زوج أو اخ أو ابن اخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة - 1 - فلا ينبغي لها ان تعقد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها وقال لا تحج المطلقة في عدتها.
723 (9) ك 11 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والمرأة تحج من غير ولي متى أبي أوليائها الخروج معها وليس لهم منعها ولا لها ان تمتنع لذلك.
724 (10) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على الرجال ان يحجوا نسائهم قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت من زوجها - 2 - الصحبة لأداء الفريضة (وفي المستدرك (ص 11) بعد ذكر هذا الخبر عن الجعفريات هكذا) دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله قال قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلف الزوج نفقة الحج من اجلها ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز الحج للمرأة بغير محرم إذا كانت مأمونة.
(5) باب حكم حج المطلقة في العدة والمتوفي عنها زوجها 725 (1) يب 562 صا 318 - أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت - 3 - في عدتها وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى - 4 - عدتها.