(ع) يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء الله.
920 (2) كا 251 (محمد بن يحيى عمن حدثه - معلق) عن إبراهيم قال:
فقيه 197 - وكتب اليه علي بن محمد الحصيني - 1 - ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى فما تأمر في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين في حجة ان الله عالم بذلك يب 563 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب اليه علي بن محمد بن - 2 - الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه (حجة - خ) بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى ما تأمرني في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك يب 396 ج 2 - قال إبراهيم وكتب اليه علي بن محمد الحصيني (وذكر مثله).
(18) باب حكم من أوصى ان يحج عنه مبهما " 921 (1) يب 564 - يب 396 ج 2 - صا 319 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما " فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
922 (2) يب 396 ج 2 - صا 137 - ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة - 3 - القمي عن محمد بن الحسن - 4 - الأشعري قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك انى سئلت أصحابنا عما أريد ان أسئلك فلم أجد عندهم جوابا " وقد اضطررت إلى مسألتك وان سعد بن سعد أوصى إلى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما " ولم يفسر فكيف اصنع قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب (ع) يحج ما دام له مال يحمله (قال الشيخ ره المراد من المال هو الثلث) يب - 564 صا 319 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن - 5 - أنه قال (قلت - يب ط) لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى