(26) باب ان من أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها 931 (1) فقيه 197 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقرائته حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينتقص من اجره شيئا " (شئ - خ ل) ان شاء الله.
(27) باب انه يستحب للحي ان يستنيب في الحج المندوب لنفسه أو للامام أو غيره وان يحج بالمؤمنين وان لا يأخذ مما دفع إلى من يحج شيئا " 932 (1) يب 261 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطين قال بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب - 1 - وغلمانا " وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مئة دينار أثلاثا " فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا " فقلت للرسول ما هذا فقال ليس يوجه بمتاع الا جعل فيه طينا " من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول قال أبو الحسن عليه السلام هو أمان بإذن الله وأمرنا بالمال بأمور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا مؤنة لهم وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
933 (2) ك 14 - القطب الراوندي في الخرائج قال إن ابا محمد الدعلجي كان له ولدان وكان من خيار أصحابنا وكان قد سمع الأحاديث وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك