(38) باب انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة بل يطاف عمن هو غائب عنها مقدار عشرة أميال 980 (1) يب 566 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال قلت وكم مقدار الغيبة قال عشرة أميال.
981 (2) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا " فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية معاوية (1) من باب (35) استحباب تشريك الأبوين في الحج قوله فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.
(39) باب ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره 982 (1) يب 566 صا 324 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن (كلها - خ ل) والمواقف.