أحدهما عليهما السلام في رجل - 1 - (حل - خ ل) أصاب ظبيا (في الحل فاشتراه - كا) فادخله الحرم فمات الظبى في الحرم فقال إن كان حين ادخله (الحرم - كا) خلى سبيله (فمات - كا) فلا شئ عليه وان كان امسكه حتى مات (عنده في الحرم - كا) فقيه - 2 - الفداء.
وتقدم في أحاديث باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا ما يناسب الباب وكذا في أحاديث الباب المتقدم خصوصا رواية معوية (3) ويأتي في جميع أحاديث باب (43) ان من ادخل الطير في الحرم فليس له ان يخرجه ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية الحكم (3) من باب (47) جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل قوله عليه السلام ان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعدما دخل مأمنه.
وفى رواية منصور (4) قوله عليه السلام وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه وفى أحاديث باب (48) انه لا يذبح في الحرم الا الإبل والبقر والغنم الدجاج الأهلي ما يدل على عدم جواز ذبح الصيد في الحرم.
(42) باب انه من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد الحرم حرم عليه ثمنه ولحمه 366 (1) كا 231 - علي بن أبيه عن ابن محبوب يب 550 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في عنقه فاجتره - 3 - الرجل بحبله حتى أخرجه (من الحرم - كا) والرجل في الحل (من الحرم - يب) فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.