بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم.
808 (3) كا 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة يب 563 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) وزاد قلت وان حج - 1 - عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا " أيجزى ذلك عنه (من مشيه - يب) قال نعم ئل 143 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة مثله.
809 (4) يب 336 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال و عليه نذر ان يحج ماشيا " أيجزى عنه عن نذره قال نعم.
(15) باب انه يجب الحج على الصبى إذا احتلم وعلى الجارية إذا طمثت 810 (1) فقيه 196 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
811 (2) صا 146 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن يب 448 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال سئلته عن ابن عشر (وذكر مثله ويأتي مثله عن - كا في ذيل رواية شهاب من باب حكم المملوك إذا عتق عشية عرفة) وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يستفاد منه ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.