ويأتي في أحاديث الباب التالي ما بظاهره ينافي الباب وفي رواية الفضيل (2) من باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه قوله عليه السلام فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج وقوله عليه السلام وان أيسر فليحج وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج وفي رواية آدم (1) من باب (13) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال قوله عليه السلام من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وفي رواية جميل (2) قوله أو أحجه غيره ثم أصاب مالا " هل عليه الحج فقال يجزى عنهما وفي رواية مسمع (1) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله عليه السلام ولو أن مملوكا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا وفي رواية مسمع (2) نحوه.
وفي غير واحد من أحاديث باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب من أبواب (4) النيابة ما يدل على ذلك فراجع.
(7) باب وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين واستحباب الاستقراض للحج المندوب لمن كان خلف ظهره ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث 770 (1) يب 579 - احمد عن محمد بن الحسين - 1 - عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.
771 (2) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي