367 (2) يب 550 - صا 206 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
ويأتي مثل هذا عن كافى ذباب (44) انه من كان محلا في الحرم فرمى صيدا خارجا من الحرم فعليه الفداء).
وتقدم في أحاديث باب (40) ان الظبى أو الطير إذا دخل الحرم لا يؤخذ ولا يمس ما يدل عليه باطلاقه.
وفى رواية الحلبي (3) من الباب المتقدم قوله صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(43) باب انه من ادخل الطير في الحرم فليس له ان يخرجه فان أخرجه يذبح مكان كل طير شاة 368 (1) كا 230 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه 166 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن (موسى - ح كا) عليه السلام ان أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها (معنا - فقيه) إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا - 1 - في ذلك شئ فقال للرسول انى أظنهن كن فرهة - 2 - قال له - 3 - يذبح مكان كل طير شاة.
قرب الإسناد 131 - السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب نحوه.
369 (2) يب 547 - موسى بن القاسم عن محسن عن يونس - 4 - بن يعقوب