به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا " أيقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة).
800 (3) ك 5 - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه عليه السلام قال سئلته عن رجل له مال فحج به رجل من إخوانه قال عليه السلام انها تجزى عن حجة الاسلام.
801 (4) يب 448 - صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 231 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فقيه 194 - علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسرا " أحجه - 1 - رجل كانت له حجة فان أيسر بعد (ذلك - خ) كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج (اسقط في صا قوله وكذلك الناصب الخ وأورده بهذا الاسناد في ص 145) 802 (5) ك 12 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج.
ويأتي في رواية جميل (2) من الباب التالي قوله رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال عليه السلام يجزى عنهما.
(13) باب ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا 803 (1) يب 564 - 448 - صا 144 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت - 2 - عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
804 (2) فقيه 194 - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزى عنهما