1186 (22) ك 136 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قصد الحج فصد به الحج فان طاف وسعى لحق باهله وان شاء أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم 1187 (23) ك 115 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى.
1188 (24) كا 266 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب - 580 - أحمد بن محمد (جميعا " - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قال سئلت ابا الحسن عليه السلام - 1 -) عن محرم انكسرت ساقه اي شئ (يكون حاله - 2 -) وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقلت - 3 - من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال اما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام (و - يب) حلني - 4 - حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد ان يحج من قابل (قال - يب) قلت أخبرني - 5 - عن المحصور والمصدود هما سواء فقال - 6 - لا قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده - 7 - المشركون قضى عمرته قال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
1189 (25) فقيه 207 - قال الصادق عليه السلام المحصور - 8 - والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه المقنع 19 - والمحصور والمضطر ينحران - 9 - بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته وأبو ان يذبحوها مبلغ النحر (ان يبلغ المنحر - ئل) فامر بها فنحرت مكانه.
1190 (26) كا 267 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد