وزاد وأوله أفضل وفي الرضوي (14) قوله وفي حديث عايشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.
وفي رواية المناقب (17) قوله عليه السلام ووضع غمرة المسلخ وبطن العقيق ميقاتا " لأهل العراق.
ويأتي في رواية مسمع (5) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
وفي رواية هشام (31) من باب (30) وجوب التلبية من أبواب الاحرام (8) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم الخ.
(8) باب جواز الاحرام من وجرة لمن لا يعرف عرض العقيق 1473 (1) كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة.
(9) باب ان من لم يعرف الميقات يجزيه ان يسأل الناس والاعراب 1474 (1) فقيه 175 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسئل الناس والاعراب عن ذلك.
(10) باب ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة وزمان خروجه إليها 1475 (1) كا 249 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد