هذا بهذا الاسناد عن كا ويب وصا مع ذيل في باب (12) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب الميقات الا ان فيه) ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن.
1207 (5) ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
1208 (6) ك 18 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الآية قال الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها.
1209 (7) فقيه 199 - زرارة - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن وفي رواية أخرى وشهر مفرد لعمرة - 2 - رجب.
1210 (8) معاني الاخبار 85 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب وقال عليه السلام في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة أيام من شهر ربيع الاخر ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة.
1211 (9) ك 18 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده قاعدا " خلف المقام وهو محتب مستقبل القبلة فقال اما النظر إليها عبادة إلى أن قال عليه السلام لما حرم الله الأشهر في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر مفرد للعمرة قال أبو عبد الله عليه السلام شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب.
1212 (10) وفيه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام