أفضل أو بمكة قال بالمدينة.
يب 573 - صا 329 ج 2 - احمد (محمد - خ يب) بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة قال لا بأس بذلك اية كانت.
أبواب مواقيت الاحرام (1) باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها ولمن اتاها وبيان علة الاحرام منها 1423 (1) يب 462 و 527 - محمد بن يعقوب عن كا 253 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (و - كا) لا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق.
ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
العلل 149 - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة (وذكر نحوه).
1424 (2) يب 462 - محمد بن يعقوب عن كا 252 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاحرام