(45) باب انه من قتل الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليه جزاؤه وانه ان فقأ عينه أو كسر قرنه أو جرحه يتصدق بصدقة 374 (1) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت حلالا - 1 - فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك - 2 - جزاؤه فان - 3 - فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
يب 550 صا 207 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة - ولا حظ الباب التالي فان ما فيه يناسب ذلك.
(46) باب انه يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم وحكم من رماه فدخل الحرم ثم مات 375 (1) يب 550 صا 206 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس - 4 - بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
376 (2) كا 274 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة يب 550 صا 206 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة - 5 - عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد