(22) باب حكم من اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها و لم يقدر على شئ 927 (1) يب 579 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال يحتاج ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر قال (له - خ) ان كان له عند الله حجة اخذها منه فجعلها للذي اخذ منه الحجة ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (30) حكم ما لو مات النائب ولم يحج قوله الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه (23) باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة يغرمها وصية ويجعلها في حجة 928 (1) يب ج 2 - 397 كا 240 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام يب 587 محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 2 - سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال يغرمها وصية ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه يب 587 قلت من أوصى بعشرين درهما " في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه.
فقيه 409 - روى محمد بن سنان عن - فقيه - 197 ابن مسكان قال حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.