(36) باب انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله أو أبيه أو أو أشركهما فيه 977 (1) كا 252 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وانا بالمدينة بعدما رجعت من مكة انى أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن.
978 (2) فقيه 199 - قال رجل للصادق عليه السلام جعلت فداك انى كنت نويت أن ادخل - 1 - في حجتي العام أبي - 2 - أو بعض أهلي فنسيت فقال عليه السلام الآن فأشركهما.
وتقدم في رواية اسحق (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين والأولاد قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (إلى أن قال) هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل (هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله (فيجعل حجته الخ) جعلها بعد الاتيان ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.