(7) باب حدود العقيق وأفضلها للاحرام وجواز تأخيره إلى ذات عرق لعلة أو تقية 1461 (1) كا 252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.
1462 (2) يب 462 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره (غمرة و - يب خ) ذات عرق.
1463 (3) فقيه 175 - قال الصادق عليه السلام وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل.
1464 (4) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا " بهم يحج ويأخذ على (عن - ئل) الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (ه - ئل) ئل 174 الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
1465 (5) فقه الرضا 26 - ولا يجوز تأخير (الاحرام) عن الميقات الا لعلل أو تقية فإذا كان الرجل عليلا " أو أتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.
1466 (6) يب 462 محمد بن يعقوب عن كا 254 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق بريد البعث (البغث - يب) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة