(40) باب ان الظبى أو الطير أو الوحش إذا دخل الحرم لا يؤخذ ولا يمس ولا يؤذى وحكم من اصابه 340 (1) يب 55 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلاء عن (و - خ) فقيه 167 - محمد بن - 1 - مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ظبى - 2 - دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان - 3 - الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا.
341 - (2) فقيه 167 - سال معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا.
العلل 155 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله العلل سعيد عن فضالة و (عن - ئل 275) حماد عن معوية - 4 - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) إذا دخل الطائر الأهلي إلى الحرم (وذكر مثله).
342 (3) يب 546 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طاير أهلي ادخل الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا.
343 (3) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته.
344 (4) فقه الرضا عليه السلام ومتى ما أصبته (اي الصيد) في الحرم وأنت محل - 5 - فعليك قيمة الصيد.