(17) باب ما ورد في أن الصبي يحرم به إذا أثغر 817 (1) كا 242 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا " عن فقيه 196 - علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به قال عليه السلام إذا أثغر.
(18) باب انه ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق 818 (1) يب 447 - محمد بن يعقوب عن كا 249 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب كا 239 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (موسى - كا 239) عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
819 (2) فقيه 195 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سئلت ابا الحسن عليه السلام فقلت تكون عندي الجواري وانا بمكة فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فاخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس وليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
قرب الإسناد 130 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام قلت تكون معي الجواري وذكر مثله الا ان فيه وأخلفهن بمكة.
820 (3) يب 447 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن مالكه.
821 (4) يب 584 - العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معنا