(16) باب انه يستحب ان يحج الصبى أو يحج به الا انه لا يجزى عن حجة الاسلام 812 (1) يب 448 صا 146 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن (الحسين - يب) بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك أجره.
813 (2) فقيه 196 - ابان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصبى إذا حج (به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج (به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
814 (3) صا 146 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن غلاما " حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة (حجة - خ ل) الاسلام.
ويأتي مثل هذا عن يب وكا في ضمن رواية مسمع (1) في باب (19) استحباب الحج للعبد.
815 (4) ك 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن غلاما " حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا.
816 (5) ك 5 - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال في الصبى يحج به ولم يبلغ قال لا يجزى ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل