عن أحمد بن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه نعمة - 1 - اما ان يكون مريضا " أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(15) باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير احرام وحكم من جاوزه ولم يحرم نسيانا " أو جهلا " أو لعلة 1512 (1) يب 527 - محمد بن يعقوب عن كا 254 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال (قال أبي يخرج - 2 -) إلى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
1513 (2) يب 463 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
1514 (3) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سأله عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات اهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم وسئلته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا " فليبين - 3 - مكانه وليقض فان ذلك يجزيه انشاء الله وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فهو أفضل.
1515 (4) كا 255 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان يب 463 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن