آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر) جميل عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلى قوله دفيفا.
326 (28) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه اسئل عن الدجاج السندية قال ليست من الصيد لان الصيد من الطير ما استقل بالطيران.
327 (29) فقيه 168 - روى عبد الله بن سنان عن (الصادق عليه السلام) أنه قال كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
328 (30) فقيه 167 - سئل ابا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله.
وتقدم في رواية كليب (5) من باب (30) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض قوله (ع) ولا ينفر صيدها (اي بمكة) وفى وراية بشير (6) وحريز (7) مثله وفى رواية معوية (8) قوله عليه السلام وليس صيدها (اي المدينة) كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد وفى رواية زرارة (13) من الباب المتقدم قوله عليه السلام حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه (إلى أن قال) أو يصاد طيره ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (71) ان المحرم لا يصيد صيد البر من أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلا لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وفى رواية أبي بصير (8) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله فإنه قتلها (اي حمامة الحرم) في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره وفى رواية محمد بن الفضيل (23) قوله رجل قتل حمامة من حمام الحرم (إلى أن قال عليه السلام وان قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى به طعاما لحمام الحرم.
(35) باب حكم إيذاء الخطاطيف وقتلهن في الحرم 329 (1) فقيه 167 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه