صادف الحيض يبطل بخلاف الغائب عنها زوجها.
قلت: لا مدخل لهذا الفرق، فإن الاجماع يقتضي عدم التحريم في غير الطهر إلا في الحاضر، وليس ذلك بحرام في الغائب زوجها عنها، لا أنه لا يقع الطلاق، أو يقع وبينهما فرق ظاهر.
وحينئذ نقول على قول الشيخ سلمه الله: لا وجه لاستثناء الغائب عنها زوجها عن الآية، فإن قوله تعالى: (لعدتهن) يشمل العلم والظن، لكن ينافي ما يقتضيه الاجماع المذكور في الكنز قول صاحب التنقيح حيث قال:
المحبوس عن زوجته كالغائب في طلاق الزوجة، هذا قول الشيخ، وتبعه ابن حمزة والقاضي، والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام.
ومنعه ابن إدريس، إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا دليل على وقوع هذا الطلاق إذا اتفق في زمان الحيض وهي مدخول بها، وحمله على الغائب قياس، واختار العلامة الأول مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق، وهو الصيغة الصادرة من أهلها، وانتفاء المعارض، إذ هو ليس إلا الوقوع في الحيض، وهو غير معلوم بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.
وفيه نظر، لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه